قال ) الإمام ( ( ويجوز له ) أي : المحرم ( شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده في محرم حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضهما في بعض ) لاندفاع الحاجة بذلك قال أحمد فعله طاوس ( إلا إزاره ) فله عقده ( لحاجة ستر العورة و ) إلا ( هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت ) الهميان أو المنطقة ( إلا بالعقد ) لقول ابن عمر عائشة " أوثق عليك نفقتك " وروي عن ابن عباس معناه بل رفعه بعضهم ; ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار فإن ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده [ ص: 428 ] لعدم الحاجة وكما لو لم يكن فيه نفقة . وابن عمر