( وإن لبس المنطقة لوجع ظهر أو حاجة ) غيره ( أو لا ) لحاجة    ( فدى ) كما لو لبس مخيطا لحر أو برد . 
( وله أن يلتحف بقميص ) أي : يتغطى به ( ويرتدي به وبرداء موصل ) ; لأن ذلك كله ليس بلبس المخيط المصنوع لمثله ( ولا يعقده ) أي : الرداء وتقدم ( ويفدي بطرح قباء ونحوه على كتفيه ) مطلقا نص عليه لما روى  ابن المنذر  مرفوعا أنه { نهى عن لبس الأقبية للمحرم    } ورواه  البخاري  عن  علي    ; ولأنه مخيط وهو عادة لبسه كمخيط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					