الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز له ) أي : المحرم ( شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده قال ) الإمام ( أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضهما في بعض ) لاندفاع الحاجة بذلك قال طاوس فعله ابن عمر ( إلا إزاره ) فله عقده ( لحاجة ستر العورة و ) إلا ( هميانه ومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت ) الهميان أو المنطقة ( إلا بالعقد ) لقول عائشة " أوثق عليك نفقتك " وروي عن ابن عباس وابن عمر معناه بل رفعه بعضهم ; ولأن الحاجة تدعو إلى عقده فجاز كعقد الإزار فإن ثبت بغير العقد كما لو أدخل السيور بعضها في بعض لم يجز عقده [ ص: 428 ] لعدم الحاجة وكما لو لم يكن فيه نفقة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية