الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترى ) إنسان ( ما لم يره ، وما لم يوصف له ) لم يصح العقد ( أو ) اشترى شيئا ( رآه ولم يعلم ما هو ) لم يصح البيع ( أو ) اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له بما يكفي في السلم ، بل ( ذكر له من صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع ) للجهالة بالبيع .

                                                                                                                      ( وحكم ما لم ير بائع حكم مشتر ) يه ( فيما تقدم ) من التفصيل فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السلم ، ولم يعرفه بشم أو لمس أو ذوق ويصح إن وصف بذلك أو [ ص: 166 ] عرفه بلمس أو شم أو ذوق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية