الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح ) الضمان ( إلا برضا الضامن ) فلا يصح ضمان المكره ; لأنه التزام مال فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر ( ولا يعتبر ) لصحة الضمان ( رضا المضمون له ) ; لأن أبا قتادة ضمن الميت بغير رضا المضمون له وأقره الشارع صلى الله عليه وسلم عليه ( ولا ) رضا ( المضمون عنه ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه لحديث أبي قتادة ; ولأنه لو قضي الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح فكذا إذا ضمن عنه ولا يعتبر أيضا ( معرفة الضامن [ ص: 367 ] لهما ) أي : للمضمون له والمضمون عنه ; لأنه لا يعتبر رضاهما فكذا معرفتهما .

                                                                                                                      ( ولا ) يعتبر ( كون الحق معلوما ) ; لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهول كالإقرار ( ولا ) كون الحق ( واجبا إذا كان مآله ) أي : الحق ( إلى العلم والوجوب ) فيصح ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب لقوله تعالى : { ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم } فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع أنه لم يكن وجب لا يقال : الضمان ضم ذمة إلى ذمة فإذا لم يكن على المضمون عنه شيء فلا ضم ; لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمه ما يلزمه ويثبت في ذمته ما يثبت وهذا كاف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية