الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يصح بيع ( أمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص ) ; لأن البيع يراد للوطء وغيره بخلاف النكاح ( وهل لها ) أي : للأمة المبيعة لمن به جذام أو برص [ ص: 154 ] ( منعه من وطئها ؟ يحتمل وجهين ، أولاهما ليس لها منعه ) لملكه لها ولمنافعه ( وبه قالت الشافعية ، حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية