( النوع الثاني ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين ) لقوله تعالى { يحكم به ذوا عدل منكم } فلا يكفي واحد ( من أهل الخبرة ) ; لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهما فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة لفعل الصحابة .
( ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ) نص عليه لظاهر الآية وروي أن " أمر عمر أن يحكم على نفسه كعب الأحبار " وأمر أيضا " في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم أربد بذلك حين وطئ الضب فحكم على نفسه بجدي فأقره " وكتقويمه عرض التجارة لإخراج زكاته .
( و ) يجوز ( أن يكونا ) أي : الحاكمان بمثل الصيد المقتول ( القاتلين ) لما تقدم ( وحمله على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا تحريمه ) لعدم فسقه قاله في الشرح . ابن عقيل
( وعلى قياسه : إذا قتله لحاجة أكله ) ; لأنه قتل مباح لكن يجب فيه الجزاء قال في التنقيح : وهو قوي ولعله مرادهم ; لأن قتل العمد ينافي العدالة للآية ; ولأن ما يضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بذلك كالبهيمة ( وتقدم بعضه وإن ( ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل بمثله ) ( فهو أفضل ) ; لأنه زاد خيرا . فدى الصغير بكبير و ) فدى ( الذكر بأنثى ) والمعيب بصحيح
( ولو ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها ) ; لأن الحمل في البهائم زيادة ( وإن ألقته ) أي : الجنين ( حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه ) وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فكالميت جزم به في المغني والشرح . جنى على الحامل فألقت جنينها ميتا
( ويجوز فداء أعور من عين و ) فداء ( أعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخرى ) ; لأن الاختلاف يسير ونوع العيب واحد و ( لا ) يجوز كفداء أعرج بأعور لاختلاف نوع العيب . ( فداء أعور بأعرج و ) لا ( عكسه )
( ويجزئ فداء أنثى بذكر كعكسه ) أي : فداء ذكر بأنثى ; لأن لحمه أوفر وهي أطيب فيتساويان .