( ويخير ) من الحرم وحشيشه وصيده ( بين الجزاء ) أي : ذبحه وعطائه لمساكين وجب عليه جزاء شجر الحرم إن كان من بهيمة الأنعام ( وبين تقويمه ويفعل بثمنه ) أي : قيمته ( كجزاء صيد ) الإحرام بأن يشتري به طعاما فيطعمه للمساكين كل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره وما لا مثل له كقيمة الحشيش يتخير فيها كجزاء صيد لا مثل له على ما سبق .