( عرفة ) لحديث ووقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم عروة بن مضرس الطائي قال { بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } رواه الخمسة وصححه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي ولفظه له ورواه وقال صحيح على شرط كافة أئمة الحديث ; ولأن ما قبل الزوال من يوم الحاكم عرفة فكان وقتا للوقوف كما بعد الزوال وتركه صلى الله عليه وسلم الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا للوقوف كما بعد العشاء وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفضيلة .
( واختار الشيخ وغيره ) ( وحكى إجماعا ) أن وقت الوقوف ( من الزوال يوم كأبي حفص العكبري عرفة ) وهو قول مالك وأكثر الفقهاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال ( إلى طلوع فجر ) يوم ( النحر ) لقول والشافعي { جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع فقال فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم أبو الزبير } ( فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو مارا بها أو نائما أو جاهلا بها ) أي : بأنها عرفة .
( وهو من أهل الوقوف ) بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج ( صح حجه ) وأجزأه عن حجة الإسلام إن كان حرا بالغا وإلا فنفل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا } . وقد أتى