[ ص: 497 ] ( وله الدفع قبل الإمام وليس له الدفع قبل نصف الليل ويباح ) الدفع من مزدلفة ( بعده ) أي : بعد نصف الليل .
( ولا شيء عليه كما لو وافاه بعده ) أي : بعد نصف الليل لقول ابن عباس { أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله } متفق عليه .
وعن عائشة قالت { أرسل رسول الله أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت } رواه أبو داود .


