( وإن جاء ) مزدلفة ( بعد الفجر فعليه دم ) لتركه نسكا واجبا .
( وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصفه ) أي : الليل ( فعليه دم إن لم يعد إليها ) قبل الفجر عالما كان أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا ; لأنه ترك نسكا واجبا والنسيان إنما يؤثر في جعل الموجود كالمعدوم لا في جعل المعدوم كالموجود فإن عاد إليها ( ولو بعد نصفه ) فلا دم عليه وأما الرعاة والسقاة فلا دم عليهم بالدفع قبله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك البيتوتة لحديث عدي ورخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته ; ولأن عليهم مشقة لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم وسقي الحاج فكان لهم ترك المبيت بمزدلفة كليالي منى .


