الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ووقت ابتداء ذبح أضحية وهدي ونذر أو تطوع و ) دم ( متعة وقران : يوم العيد بعد الصلاة ) أي : صلاة العيد لحديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من [ ص: 9 ] ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى } وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من صلى صلاتنا ونسك نسكنا ، فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى } متفق عليه ( ولو ) كان ( قبل الخطبة ) لظاهر ما سبق .

                                                                                                                      ( والأفضل ) أن يكون الذبح بعد الصلاة ، و ( بعدها ) أي : الخطبة وذبح الإمام إن كان خروجا من الخلاف ( ولو سبقت صلاة إمام في البلد ) الذي تتعدد فيه العيد ( جاز الذبح ) لتقدم الصلاة عليه ( أو بعد ) مضي ( قدرها ) أي : قدر زمن صلاة العيد ( بعد حلها ) أي : دخول وقتها ( في حق من لا صلاة في موضعه ) كأهل البوادي من أهل الخيام والخركاوات ونحوهم ، ممن لا عيد عليه فدخول وقت ذبح : ما ذكر في حقهم بمضي قدر ما تفعل فيه الصلاة بعد دخول وقتها ; لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها وأطلق الأصحاب قدر الصلاة ، فقال الزركشي : يحتمل أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس وأبو محمد الموفق اعتبر قدر صلاة وخطبة تامتين في أخف ما يكون انتهى .

                                                                                                                      وقوله " وخطبة " مبني على اعتبارها والمذهب : لا تعتبر كما تقدم ( فإن فاتت الصلاة ) أي : صلاة العيد ( بالزوال ) بأن زالت الشمس في موضع تصلى فيه ، كالأمصار والقرى قبل أن يصلوا ، لعذر أو غيره ( ضحى إذن ) أي : عند الزوال فما بعده لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية