( وجاز له بأن يبيعهما بخير منهما ، أو بنقد أو غيره ثم يشتري به خيرا منهما نقله الجماعة عن نقل الملك فيهما ) أي : في الهدي والأضحية المعينين ( بإبدال وغيره وشراء خير منهما ) لحصول المقصود مع نفع الفقراء بالزيادة وأما حديث { أحمد من علي اليمن فأشركه في بدنه } رواه أنه صلى الله عليه وسلم ساق في حجته مائة بدنة وقدم فيحتمل أنه أشرك مسلم فيها قبل إيجابها ويحتمل أنه أشركه فيها ، بمعنى أن عليا جاء ببدن ، فاشتركا في الجميع ، فكان بمعنى الإبدال لا بمعنى البيع ، ويجوز أن يكون أشركه في ثوابها وأجرها قاله في الشرح . عليا
( و ) جاز ( بخير منه ) لنفع الفقراء ، و ( لا ) يجوز إبدال ما تعين من هدي أو ضحية أو لحمها ( بمثل ذلك ، ولا ) بما ( دونه ) إذ لا حظ في ذلك للفقراء . ( إبدال لحم ) ما تعين من هدي وأضحية
( وإن ) اشترى أضحية أو هديا وعينها لذلك ، ثم ( علم عيبها بعد التعيين ملك الرد ) واسترجاع الثمن قلت : ويشتري به بدلها بدليل ما يأتي .
( وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي ) ، فيشتري به شاة أو سبع بدنة أو بقرة أو يتصدق به ، أو بلحم يشترى به .
( وإن ) أي : بعد التعيين ( لزمه بدلها ) نصا نقله اشترى أضحية أو هديا وعينها ثم ( بانت مستحقة بعده ) علي بن سعيد قاله في الفروع ، ويتوجه فيه كأرش وعلم منه أنها [ ص: 12 ] لو بانت مستحقة قبل التعيين لم يلزمه بدلها لعدم صحة التعيين إذن .