الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ولدت ) التي عينت هديا أو أضحية ابتداء أو عن واجب في الذمة ( ذبح ولدها معها ) سواء ( عينها حاملا أو حدث ) الحمل ( بعده ) أي : بعد التعيين ; لأن استحقاق المساكين الولد حكم ثبت بطريق السراية من الأم ، فيثبت للولد ما يثبت لأمه كولد أم الولد والمدبرة ( إن أمكن حمله ) أي : الولد على ظهرها ، أو ظهر غيرها ( أو ) أمكن ( سوقه إلى محله ) أي : محل ذبح الهدي وتقدم في باب الفدية ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن حمل الولد ولا سوقه إلى محله ( فكهدي عطب ) على ما يأتي بيانه وكذا ولد معينة عن واجب في الذمة ; لأنه تبع لها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية