الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تعيب هو ) أي : الهدي ( أو ) تعيبت ( أضحية بغير فعله ذبحه ) أي : ما ذكر من الهدي أو الأضحية ( وأجزأه إن كان واجبا بنفس التعيين ) بأن قال ابتداء : هذا هدي أو أضحية ولم يكن عن شيء في ذمته لما روى أبو سعيد قال { ابتعنا كبشا نضحي به ، فأصاب الذئب من أليته فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به } رواه ابن ماجه ; ولأنها أمانة عنده فلم يضمن تعيبها ولم يمنع من الإجزاء .

                                                                                                                      ( وإن تعيب ) الهدي المعين أو الأضحية المعينة ( بفعله ) أي : تعديه أو تفريطه ( فعليه بدله ) كالوديعة يفرط فيها و ( إن كان واجبا قبل التعيين بأن ) .

                                                                                                                      وفي نسخة " فإن " لكن الأولى أولى ( عينه عن واجب في الذمة ) كالفدية والمنذور ( في الذمة ) وتعيب عنده عيبا يمنع الإجزاء ( لم يجزئه ) ; لأن الواجب في ذمته دم صحيح ، فلا يجزئ عنه دم معيب والوجوب متعلق بالذمة ، كالدين به رهن ، ويتلف لا يسقط بذلك .

                                                                                                                      ( وعليه بدله ) أي : بدل ما عينه عن الواجب في ذمته ( كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه ، ولو كان ) ما عينه عما في ذمته ( زائدا عما في ذمته ) كما لو كان الذي في ذمته شاة فعين عنها بدنة أو بقرة فتعيبت يلزمه بدنة أو بقرة بدل التي عينها ، وإن كان بغير تفريطه ففي المغني : لا يلزمه أكثر مما كان في ذمته ; لأن الزيادة وجبت بتعيينه وقد تلفت بغير تفريطه فسقطت ، كما لو عين هديا تطوعا ثم تلف قاله في القاعدة الحادية والثلاثين ، ومعناه في الشرح .

                                                                                                                      ( وكذا لو سرق ) ما عينه هديا أو أضحية ابتداء أو عن واجب في الذمة ، على ما سبق من التفصيل ( أو ضل ونحوه ) كما لو غصب ( وتقدم ) قريبا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية