وكذا الهدي صرح به ( وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها ) ابن القيم في تحفة الودود وابن نصر الله في حواشيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء ، ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها ولحديث مرفوعا { عائشة آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم ، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا } رواه ما عمل ابن ; ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الشرح وشرح المنتهى : وما روي عن ابن ماجه عائشة من قولها " لأن أتصدق بخاتمي [ ص: 22 ] هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا " فهو في الهدي لا في الأضحية ا هـ وفيه نظر إذ الهدي كالأضحية كما تقدم عن ابن القيم وغيره فالأولى أن يجاب عن الأثر بأن الموقوف لا يعارض المرفوع .