( تذبح يوم سابعه من ميلاده ) لحديث سمرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ، ويحلق رأسه } رواه أهل السنن كلهم .
وقال الترمذي : حسن صحيح .
( قال في المستوعب وعيون المسائل : ضحوة النهار ) لعله تفاؤلا ( ويجوز ذبحها قبل السابع ) قال في تحفة الودود في أحكام المولود : والظاهر أن التقييد بذلك ، أي : بالسابع ونحوه استحبابا وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر ، أو ما بعده أجزأته والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل ( ولا تجزئ قبل الولادة ) كالكفارة قبل اليمين ، لتقدمها على سببها .


