( ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ) وصوبه في تصحيح الفروع قال وقد وقع فعل ذلك من الأعيان ، ورضاهم به يدل على الإباحة [ ص: 28 ]
وقال في الهدي : والصواب أن التكني بكنيته ممنوع والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع ا هـ فظاهره : التحريم ويؤيده حديث { لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي } ( ويجوز تكنيته أبا فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان كأم فلانة ) لعدم المحذور .
( و ) تباح ( تكنيته الصغير ) ذكرا كان أو أنثى ، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { يا أبا عمير ما فعل النغير } .


