( وحكمها ) أي : العقيقة    ( حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة ) قال في رواية الحارث   وصالح  ابنه يأكل ويطعم جيرانه وقال له ابنه عبد الله  كم يقسم من العقيقة ؟ قال : ما أحب . 
وقال  الميموني    : سألت  أبا عبد الله  يؤكل من العقيقة ؟ قال نعم يأكل منها قلت : كم ؟ قال : لا أدري أما الأضاحي : فحديث  ابن مسعود   وابن عمر  ثم قال لي : ولكن العقيقة يؤكل منها قلت : يشبهان في أكل الأضحية ؟ قال : نعم يؤكل منها ( والضمان ) إذا أتلفها أو أمسك اللحم حتى أنتن ولم ينتفع به . 
( والولد ) فيذبح معها ( واللبن والصوف ) أو الشعر أو الوبر ، فتستحب الصدقة به ( والذكاة ) ، فلا يجزئ إخراجها حية    ( والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك ) مما تقدم في الهدي والأضحية كاستحباب استحسانها واستسمانها وإن أفضل ألوانها البياض ; لاشتراكهما في تعلق الفقراء بهما . 
  ( ويجتنب فيها ) أي : العقيقة  من العيب ( ما يجتنب في الأضحية ) ، فلا تجزئ فيها العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ونحوها   ( ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ، ويتصدق بثمنها  بخلاف الأضحية ; لأن الأضحية أدخل منها في التعبد ) والذكر أفضل في العقيقة    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { عق عن الحسن   والحسين  بكبش كبش   } ( ويقول عند ذبحها : بسم الله ، اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان بن فلان ) لحديث  عائشة  قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم { اذبحوا على اسمه فقولوا : بسم الله لك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان   } رواه  ابن المنذر  بإسناده وقال هذا حسن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					