( حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة ) قال في رواية ( وحكمها ) أي : العقيقة الحارث ابنه يأكل ويطعم جيرانه وقال له ابنه وصالح عبد الله كم يقسم من العقيقة ؟ قال : ما أحب .
وقال : سألت الميموني يؤكل من العقيقة ؟ قال نعم يأكل منها قلت : كم ؟ قال : لا أدري أما الأضاحي : فحديث أبا عبد الله ابن مسعود ثم قال لي : ولكن العقيقة يؤكل منها قلت : يشبهان في أكل الأضحية ؟ قال : نعم يؤكل منها ( والضمان ) إذا أتلفها أو أمسك اللحم حتى أنتن ولم ينتفع به . وابن عمر
( والولد ) فيذبح معها ( واللبن والصوف ) أو الشعر أو الوبر ، فتستحب الصدقة به ( والذكاة ) ، فلا يجزئ ( والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك ) مما تقدم في الهدي والأضحية كاستحباب استحسانها واستسمانها وإن أفضل ألوانها البياض ; لاشتراكهما في تعلق الفقراء بهما . إخراجها حية
من العيب ( ما يجتنب في الأضحية ) ، فلا تجزئ فيها العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها ونحوها ( ويجتنب فيها ) أي : العقيقة بخلاف الأضحية ; لأن الأضحية أدخل منها في التعبد ) ( ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ، ويتصدق بثمنها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { والذكر أفضل في العقيقة الحسن بكبش كبش والحسين } ( ويقول عند ذبحها : بسم الله ، اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان بن فلان ) لحديث عق عن قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم { عائشة } رواه اذبحوا على اسمه فقولوا : بسم الله لك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان بإسناده وقال هذا حسن . ابن المنذر