( وتحريم ) وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ( منسوخ نصا ) وهو قول الأكثرين بقوله تعالى { القتال في الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } وبغزوه صلى الله عليه وسلم الطائف واختار في الهدي : لا وأجاب : بأنه لا حجة في غزوة الطائف وإن كانت في ذي القعدة ; لأنها كانت من تمام غزوة هوازن وهم بدءوا النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال قال : ويجوز إجماعا وأطال في الفروع فيه في كتاب الحدود ( وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ) ; لأنه فرض كفاية فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة . القتال في الشهر الحرام دفعا