الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتجب ) الهجرة ( على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب ، وهي ما يغلب فيها حكم الكفر ) لقوله تعالى { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم } الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم { أنا بريء من مسلم بين المشركين لا تراءى ناراهما } رواه أبو داود والنسائي والترمذي ومعناه لا يكون بموضع يرى نارهم ، ويرون ناره إذا أوقدت ; ولأن القيام بأمر الدين واجب والهجرة من ضرورة الواجب وما لا يتم الواجب إلا به واجب .

                                                                                                                      ( زاد جماعة ) وقطع به في المنتهى ( أو بلد بغاة أو بدع مضلة ، كرفض ، واعتزال ) فيخرج منها إلى دار أهل السنة [ ص: 44 ] وجوبا إن عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها ( وإن قدر عليها ) أي : على الهجرة من أرض الكفر وما ألحق بها ، لقوله تعالى { إلا المستضعفين } ( ولو ) كان من يعجز عن إظهار دينه بما ذكر ( امرأة ) لدخولها في العمومات ( ولو ) كانت ( في عدة أو بلا راحلة ولا محرم ) بخلاف الحج .

                                                                                                                      وفي عيون المسائل والرعايتين : إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها ، لم تهاجر إلا بمحرم ، كالحج ومعناه : في الشرح وشرح الهداية للمجد ، وزاد : وأمنتهم على نفسها وإن لم تأمنهم فلها الخروج ، حتى وحدها ، بخلاف الحج .

                                                                                                                      ( وتسن ) الهجرة ( لقادر على إظهاره ) أي : دينه ، ليتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم ، ، ويتمكن من جهادهم ، وإعانة المسلمين ويكثرهم ، ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي لكن روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى { ألم تكن أرض الله واسعة } أن المعنى " إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها " وقاله عطاء ، ويرده ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : { من رأى منكم منكرا فليغيره } الخبر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية