( وكذا يجوز في كفات المجانيق ، ويجوز تدخينهم في المطامير ، وفتح الماء لغرقهم ، وفتح حصونهم وعامرهم ) أي : هدمها عليهم ; لأنه في معنى التبييت ( رميهم ) أي : الكفار ( بالنار ، والحيات ، والعقارب ) لحديث { فإذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم } ولقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة } رواه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار أبو داود وكان يأمر بتحريق أهل الردة بالنار وفعله أبو بكر بأمره . خالد بن الوليد