قاله ( ولا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم ) . ابن عقيل
وفي الانتصار : لا يسقط حق قود له أو عليه ، . وفي سقوط دين في ذمته لضعفها برقه ، كذمة مريض احتمالان
وفي البلغة : يتبع به بعد عتقه ، إلا أن يغنم بعد إرقاقه ، فيقضي منه دينه ، فيكون رقه كموته وعليه يخرج حلوله برقه وإن غنما معا فهما للغانم ودينه في ذمته .