( وإن أسلم ) عبد ( وأقام بدار الحرب ) مسلما ( فهو على رقه ولو ) لحق العبد بنا ، ثم ( جاء مولاه بعده لم يرد إليه ) ; لأنه صار حرا للحوقه بنا ( ولو جاء ) السيد ( قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو لسيده ) لحديث أبي سعيد الأعسم قال { قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين قضى : أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده : أنه حر فإن خرج سيده بعد لم يرد عليه وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ، ثم خرج العبد رد على سيده } رواه سعيد ; ولأنه بإسلامه عصم ماله والعبد من جملته .
( وإن خرج إلينا عبد بأمان ) فهو حر ( أو نزل ) إلينا عبد من حصن فهو حر نص [ ص: 60 ] عليه .


