( وكل موضع أوجبنا القيمة ولم يغنم ) الجيش ( شيئا ) فإنها تعطى من بيت المال ; لأنه مال المصالح ( وله ) أي : من النفل ، وهو الزيادة على السهم المستحق ومنه نفل الصلاة ( في البداءة : الربع ، فأقل بعد الخمس ، وفي الرجعة : الثلث فأقل بعده ) لحديث للإمام أو الأمير ( أن ينفل ) قال { حبيب بن مسلمة الفهري } رواه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في [ ص: 68 ] البداءة ، والثلث في الرجعة أبو داود وعن مرفوعا نحوه رواه عبادة بن الصامت الترمذي وقال حسن غريب وإنما زيد في الرجعة على البداءة لمشقة الرجعة ; لأن الجيش في البداءة ردء للسرية بخلاف الرجعة .
وقال ; لأنهم يشتاقون إلى أهليهم ، فهذا أكثر مشقة ولا يعدل شيء عند أحمد الخروج في السرية مع غلبة السلامة ; لأنه أنكى للعدو . أحمد