الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويباح للرجل المسلم الشجاع طلبها ابتداء ) ; لأنه غالب بحكم الظاهر ( ولا يستحب ) له ذلك ; لأنه لا يأمن أن يقتل فتنكسر قلوب المسلمين ( فإن شرط الكافر ) المبارز ( أن لا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة لزمه ) الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم { المسلمون على شروطهم } والعادة بمنزلة الشرط ( ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة ) ; لأنه كافر ، لا عهد له ، ولا أمان فأبيح قتله كغيره ( إلا أن تكون العادة جارية بينهم ) أي : بين المسلمين وأهل الحرب ( أن من يخرج يطلب المبارزة لا يعرض له ، فيجري ذلك مجرى الشرط ) ويعمل بالعادة .

                                                                                                                      ( وإن انهزم المسلم ) تاركا للقتال ( أو أثخن ) المسلم ( بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي ) أي : رمي الكافر وقتله ; لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال ، فقد انقضى قتاله ، وزال الأمان ، وزال القتال ; لأن حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة وإن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه ، لا المبارز ; لأنه ليس بسبب من جهته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية