( وإن فهو أحق به بثمنه لما روى أدركه ) أي : أدرك المسلم أو المعاهد ماله المأخوذ من أهل الحرب ( مقسوما ) { ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن أصبته قبل القسمة هو لك ، وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة } وإنما امتنع أخذه له بغير شيء لئلا يفضي إلى حرمان آخذه بالغنيمة ، ولو لم يأخذه لأدى إلى ضياع حقه فالرجوع بشرط وزن القيمة جمع بين الحقين ( أو ) أدركه ربه ( بعد بيعه و ) بعد ( قسم ثمنه ، فهو أحق به بثمنه كأخذه ) [ ص: 79 ] أي : كما أن له أخذه ( من مشتريه من العدو ) بثمنه ، لئلا يضيع الثمن على المشتري ، وحقه ينجبر بالثمن ، فرجوع صاحب المال في عينه كأخذ الشقص المشفوع .