; لأنه صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء بعده كانوا يقسمون الغنائم ; لأن ذلك يفضي إلى [ ص: 90 ] اشتغالهم بالنهب عن القتال ، وإلى ظفر العدو بهم ; ولأن الغزاة اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية . ( ويحرم قول الإمام : من أخذ شيئا فهو له )
( ولا يستحقه ) أي : لا يستحق الشيء آخذه ، بل يأتي به المغنم ليقسم ، وقيل : ويجوز لمصلحة لقوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر { } ورد بأن قضية من أخذ شيئا فهو له بدر لما اختلف فيها نسخت بقوله تعالى { يسألونك عن الأنفال } الآية .