; لأنهما من أهل العقوبة ، ولذلك يقطعان في السرقة ، وغير الملتزم لأحكامنا لا يحرق متاعه ( إلا سلاحا ) ; لأنه يحتاج إليه في القتال ( ومصحفا ) ، وجلده ، وكيسه ، وما يتبعه لحرمته ( وكتب علم ) ; لأنه ليس القصد الإضرار به في دينه ، بل في بعض دنياه ( وحيوانا بآلته من سرج ، ولجام ، وجل ، ورحل ، ونحوه ، وعلفه ) ; لأنه يحتاج إليه ، ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن يعذب بالنار إلا ربها ( أهلها ولو ) كان الغال ( أنثى أو ذميا ) ، فلا تحرق تبعا له . ( وثياب الغال التي عليه )
( ونفقته ) ; لأنها لا تحرق عادة ( وسهمه ) ; لأنه لم يكن من رحله حال الغلول ( وما غله ) ; لأنه للغانمين ( ولا يحرم ) الغال ( سهمه ) من الغنيمة ; لأن سبب الاستحقاق موجود ، فيستحق كما لو لم يغل ، ولم يثبت حرمان سهمه في خبر ، ولا يدل عليه قياس ، فبقي بحاله ( وما لم تأكله النار ) كالحديد ( أو استثنى من التحريق فهو له ) أي : الغال .