الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن تاب قبل القسمة رد ما أخذه في المغنم ) لما سبق ( وإن تاب ) الغال ( بعدها ) أي : القسمة ( أعطى الإمام خمسه ، وتصدق ببقيته على مستحقه ) ; لأنه مال لا يعرف مستحقوه ، وهذا قول ابن مسعود ، ومعاوية ، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما .

                                                                                                                      ( ومن سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه ) أي : من الغال ( ما أهدى له منها ) أي من الغنيمة أي : مما غله منها ( أو باعه إمام أو حاباه فليس بغال ) لعدم صدق حده عليه ( ولا يحرق رحله ) ; لأنه ليس بغال .

                                                                                                                      ( وإن لم يحرق رحل الغال حتى استحدث متاعا آخر ، ورجع إلى بلده ) أو لم يرجع ( أحرق ما كان معه حال الغلول ) دون المستحدث ، اعتبارا بوقت الجناية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية