( فإن تاب قبل القسمة  رد ما أخذه في المغنم ) لما سبق ( وإن تاب ) الغال ( بعدها ) أي : القسمة ( أعطى الإمام خمسه ، وتصدق ببقيته على مستحقه ) ; لأنه مال لا يعرف مستحقوه ، وهذا قول  ابن مسعود   ، ومعاوية  ، ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما . 
( ومن سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه    ) أي : من الغال ( ما أهدى له منها ) أي من الغنيمة أي : مما غله منها ( أو باعه إمام أو حاباه فليس بغال ) لعدم صدق حده عليه ( ولا يحرق رحله ) ; لأنه ليس بغال . 
( وإن لم يحرق رحل الغال حتى استحدث متاعا آخر ، ورجع إلى بلده ) أو لم يرجع ( أحرق ما كان معه حال الغلول ) دون المستحدث ، اعتبارا بوقت الجناية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					