[ ص: 145 ] الثالث ) من موجبات الغسل   ( إسلام الكافر ، ولو مرتدا أو مميزا )  لما روى  أبو هريرة  أن ثمامة بن أثال  أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل   } رواه  أحمد   وابن خزيمة  من رواية العمري  وقد تكلم فيه وروى له  مسلم  مقرونا . 
{ وعن قيس بن عاصم  أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر   } رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي  والترمذي  وقال حسن صحيح ولأنه لا يسلم غالبا من جنابة فأقيمت المظنة مقام الحقيقة ، كالنوم والتقاء الختانين . 
ولأن المرتد مساو للأصلي في المعنى وهو الإسلام فوجب عليه الغسل ( سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل ) من نحو جماع أو إنزال ( أو لا وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال ( ولا يلزمه ) أي : الذي أسلم ( غسل ) آخر ( بسبب حدث وجد منه في حال كفره بل يكفيه غسل الإسلام ) سواء نوى الكل ، أو نوى غسل الإسلام ، إلا أن ينوي أن لا يرتفع غيره على ما تقدم ، فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا ( ووقت وجوبه ) أي : غسل الإسلام ( على المميز ) إذا أسلم ( كوقت وجوبه على المميز المسلم إذا جامع ) يعني إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات شهيدا . 
قال في التنقيح : وقال أبو بكر  لا غسل عليه ، أي : الكافر إذا أسلم إلا إذا وجد في حال كفره ما يوجبه ، فيجب ( إلا حائضا ونفساء كتابيتين ، إذا اغتسلتا لوطء زوج ) مسلم ( أو سيد مسلم ) انتهى بالمعنى ( ثم أسلمتا فلا يلزمهما إعادة الغسل ) لصحته منهما ، وعدم اشتراط النية فيه للعذر ، بخلاف ما لو اغتسل الكافر لجنابة ثم أسلم  وجب عليه إعادته ، لعدم صحته منه . 
وهذا كما علمت مفرع على قول أبي بكر  ولم يذكره المصنف  فكان الأولى حذفه لئلا يوهم أنه مفرع على المذهب كما توهمه عبارة الإنصاف وقد تبعه المصنف    ( ويحرم تأخر إسلام لغسل أو غيره ) لوجوبه على الفور . 
( ولو استشار ) كافر ( مسلما ) في الإسلام ( فأشار بعدم إسلامه )  لم يجز ( أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز ) له ذلك ( ولم يصر ) المسلم ( مرتدا ) خلافا لصاحب التتمة من الشافعية ورد عليه بعضهم . 
				
						
						
