( الرابع ) لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها إلى غيره من الأحاديث الآتية في محله ( تعبدا ) لا عن حدث ; لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه ، كالحائض ، لا تغسل مع جريان الدم ولا عن نجس ; لأنه لو كان [ ص: 146 ] عنه لم يطهر ، مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت ( غير شهيد معركة ومقتول ظلما ) فلا يغسلان ( ويأتي ) ذلك مفصلا في محله . من موجبات الغسل : ( الموت )