لتطيب قلوب المجاهدين ، لأنهم إذا علموا أن عيالهم يكفون المؤنة بعد موتهم توفروا على الجهاد بخلاف عكسه ( فإذا ( ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار قدر كفايتهم ) فرض لهم بطلبهم ) لأهليتهم لذلك كآبائهم . بلغ ذكورهم أهلا للقتال واختاروا أن يكونوا مقاتلة
وفي الأحكام السلطانية : مع الحاجة إليهم ( وإلا ) أي : وإن ( قطع فرضهم ) لعدم أهليتهم في الأول وعدم اختيارهم في الثاني لم يبلغوا أهلا للقتال ، أو بلغوا كذلك ، ولم يختاروا أن يكونوا مقاتلة لحصول الغنى به . ( ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج )