( ومن الذي أمناه أو كان أسلم ( فيهم حرم قتلهم ) نص عليه ; لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه واشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه فوجب تغليب التحريم ، كما لو اشتبه زان محصن بمعصومين ( و ) حرم ( استرقاقهم ) ; لأن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم قال في الفروع : ويتوجه مثله لو نسي ، أو اشتبه من لزمه قود فلا قود وفي التسوية بقرعة الخلاف . أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه ) واشتبه ( أو أسلم واحد منهم ) قبل الفتح ( ثم ادعوه ) أي : ادعى كل واحد منهم أنه الذي أعطى الأمان أو أنه الذي أسلم قبل ( واشتبه علينا )