( ويجوز عقده ) أي : لقول الأمان ( لرسول ومستأمن ) أي : طالب الأمان { ابن مسعود ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما : أتشهدان أني رسول الله ؟ قالا إن مسيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل } رواه جاء أحمد ولأبي داود نحوه من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ولأن الحاجة داعية إلى ذلك إذ لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة قال في المبدع : فظاهره جواز عقد الأمان لكل منهما مطلقا ومقيدا بمدة قصيرة وطويلة ، بخلاف الهدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة ; لأن في جوازها مطلقا تركا للجهاد .