قبل منه إن صدقته عادة كدخول تجارتهم إلينا ونحوه ) ; لأن ما ادعاه ممكن ، فيكون شبهة في درء القتل ، ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يتعرض له ولجريان العادة مجرى الشرط . ( ومن دخل ) منهم ( دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه
( وإلا ) فإن انتفت العادة وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة ، وكذا إن لم يكن معه تجارة لم يقبل منه إذا قال جئت مستأنسا ; لأنه غير صادق وحينئذ ( ف ) يكون ( كأسير ) يخير فيه الإمام بين قتل ورق ومن وفداء .
( وإن كان جاسوسا ) وهو صاحب سر الشر وعكسه الناموس ( فكأسير ) يخير فيه ، الإمام لقصده نكاية المسلمين .
( وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح في مركبه إلينا ، أو شرد إلينا بعض دوابهم ، أو أبق بعض رقبتهم فهو لمن أخذه غير مخموس ) ; لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال في دار الإسلام فكان لأخذه ذلك كالصيد .