( وإن كنقضها متى شاء ، أو رد النساء المسلمات ) إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته لمقتضى العقد ولقوله تعالى { شرط ) العاقد للهدنة ( فيها شرطا فاسدا فلا ترجعوهن إلى الكفار } وقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله قد منع الصلح في النساء } ، ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ولا يمكنها أن تفر ( أو ) رد ( صداقتهن ) بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وأما قوله تعالى { وآتوهم ما أنفقوا } فقال نسخ . قتادة
وقال عطاء والزهري لا يعمل بها اليوم إنما نزلت في قضية والثوري الحديبية حين كان النبي صلى الله عليه وسلم شرط رد من جاءه مسلما ( أو رد صبي عاقل ) ; لأنه بمنزلة المرأة في ضعف العقل والعجز عن التخلص والهرب ( أو رد الرجال ) المسلمين ( مع عدم الحاجة إليه أو رد سلاحهم ، أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو شرط لهم مالا ) منا ( في موضع لا يجوز بذله أو إدخالهم الحرم بطل الشرط ) في الكل لمنافاته مقتضى العقد ولقوله تعالى { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا } ( فقط ) أي : دون العقد فيصح ، وكذا عقد الذمة كالشروط الفاسدة في البيع ، لكن في المغني والشرح : [ ص: 114 ] إذا ، فإنه ينب غي أن لا تصح وجها واحدا لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط فلا يحصل إلا من الجهتين فيفوت معنى الهدنة ( فلا يجب الوفاء به ) أي : بالشرط الفاسد . شرط أن لكل واحد نقضها متى شاء
( ولا يجوز ) الوفاء به لما تقدم ( وأما ; لأنه ليس بمسلم شرعا . الطفل الذي لا يصح إسلامه ) وهو من دون التمييز ( فيجوز شرط رده )