( وإن شرط ) العاقد للهدنة ( فيها شرطا فاسدا  كنقضها متى شاء ، أو رد النساء المسلمات ) إليهم بطل الشرط فقط لمنافاته لمقتضى العقد ولقوله تعالى { فلا ترجعوهن إلى الكفار    } وقوله صلى الله عليه وسلم { إن الله قد منع الصلح في النساء   } ، ولأنه لا يؤمن أن تفتن في دينها ولا يمكنها أن تفر ( أو ) رد ( صداقتهن ) بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وأما قوله تعالى { وآتوهم ما أنفقوا    } فقال  قتادة  نسخ . 
وقال  عطاء  والزهري   والثوري  لا يعمل بها اليوم إنما نزلت في قضية الحديبية  حين كان النبي صلى الله عليه وسلم شرط رد من جاءه مسلما ( أو رد صبي عاقل ) ; لأنه بمنزلة المرأة في ضعف العقل والعجز عن التخلص والهرب ( أو رد الرجال ) المسلمين ( مع عدم الحاجة إليه أو رد سلاحهم ، أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو شرط لهم مالا ) منا ( في موضع لا يجوز بذله أو إدخالهم الحرم  بطل الشرط ) في الكل لمنافاته مقتضى العقد ولقوله تعالى { إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا    } ( فقط ) أي : دون العقد فيصح ، وكذا عقد الذمة كالشروط الفاسدة في البيع ، لكن في المغني والشرح :  [ ص: 114 ] إذا شرط أن لكل واحد نقضها متى شاء  ، فإنه ينب غي أن لا تصح وجها واحدا لأن طائفة الكفار يبنون على هذا الشرط فلا يحصل إلا من الجهتين فيفوت معنى الهدنة ( فلا يجب الوفاء به ) أي : بالشرط الفاسد . 
( ولا يجوز ) الوفاء به لما تقدم ( وأما الطفل الذي لا يصح إسلامه ) وهو من دون التمييز ( فيجوز شرط رده )    ; لأنه ليس بمسلم شرعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					