( فصل ويجب من المسلمين وأهل الذمة ) ; لأنه أمنهم ممن هو في يده وتحت قبضته فلو على الإمام حماية من هادنه ، فعليه الضمان ( دون غيرهم ، كأهل حرب ) فلا يلزم الإمام حمايتهم ، ولا حماية بعضهم من بعض ; لأن الهدنة التزام الكف عنهم فقط ( فلو أتلف أحد من المسلمين أو أهل الذمة عليهم شيئا حرم أخذنا ذلك ) بشراء وغيره ; لأنهم في عهدنا ( وإن أخذهم ) أي : المهادنين غير المسلمين ، وأهل الذمة ( أو ) أخذ ( مالهم غيرهما ، لم يجز لنا شراؤهم ) ; لأن الأمان يقتضي رفع الأذى عنهم وفي استرقاقهم أذى لهم بالإذلال بالرق فلم يجز كسبيهم والواحد كالكل ولا يلزم الإمام استنقاذهم . سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا
( وإن صح ) كبيع عربي ولده سبى بعضهم ولد بعض ثم باعه ( كحربي باع أهله وأولاده ) بخلاف الذمي وقد ذكرت كلام ( ولنا شراء أولادهم [ ص: 116 ] وأهليهم ) منهم أو ممن سباهم ابن نصر الله وأن ذلك ليس ببيع حقيقة ; لأنهم ليسوا أرقاء قبل وإنما يصيرون أرقاء بالاستيلاء عليهم كالسبي ذكر ذلك في حاشية المنتهى .