( ومتى نقضها ) أي : وجب ردهم إلى مأمنهم ) لأنهم دخلوا بأمان ، فوجب أن يردوا آمنين . نقض الإمام الهدنة ( وفي دارنا منهم أحد
( وإن كان عليهم حق استوفى منهم ) كغيرهم للعمومات ( وينتقض عهد نسائهم وذريتهم بنقض عهد رجالهم تبعا ) لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم " قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم ، وأخذ أموالهم " ولما هادن قريشا فنقضوا عهده حل له منهم ما كان حرم عليه منهم ( ، ومتى مات إمام ، أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقد ) الهدنة للزومه كما تقدم . ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا