( ولا يجوز عقدها ، إلا لأهل الكتابين ) التوراة والإنجيل ، وهم اليهود والنصارى ( ولمن وافقهما ) أي : اليهود والنصارى ( في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة ) قبيلة من بني إسرائيل نسب إليهم السامري ويقال لهم في زمننا سمرة بوزن شجرة وهم طائفة من اليهود يتشددون في دينهم ويخالفونهم في بعض الفروع .
( والفرنجة ) وهم الروم يقال لهم بنو الأصفر والأشبه أنها مولدة نسبة إلى فرنجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه وهي جزيرة من جزائر البحر والنسبة إليها فرنجي ثم حذفت الياء والأصل في ذلك قوله تعالى { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله } إلى قوله : { حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } { لعامل المغيرة بن شعبة أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية كسرى } رواه وقول أحمد . والبخاري
والإجماع على قبول الجزية لمن بذلها من أهل الكتاب ومن يلحق بهم وإقرارهم بذلك في دار الإسلام ( ولمن له شبهة كتاب كالمجوس ) ; لأن لم يأخذها منهم { عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من عبد الرحمن بن عوف مجوس هجر } رواه حتى شهد عنده . البخاري
وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم [ ص: 118 ] قال { } رواه سنوا بهم سنة أهل الكتاب وإنما قيل لهم شبهة كتاب ; لأنه روى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم . الشافعي
وأخذ الجزية منهم ولا تنهض في إباحة نسائهم وحل ذبائحهم ( و ) ( كالصابئين وهم جنس من النصارى نصا ) أنهم يسبتون وروى عن وعنه فهم بمنزلة عمر اليهود . وقال هم بين مجاهد : اليهود والنصارى وروي أنهم يقولون : إن الفلك حي ناطق ، وأن الكواكب السبعة آلهة وحينئذ فهم كعبدة الأوثان أهل الكتاب ومن وافقهم في التدين بالكتابين ومن له شبهة كتاب كالمجوس ( فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل ) لحديث { ( ومن عداهم ) أي : عدا } خص منه أهل الكتاب ومن ألحق بهم لما تقدم وبقي من عداهم على الأصل فأما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إبراهيم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم الجزية لأنهم غير أولئك ولأن هذه لم يكن فيها شرائع إنما هي مواعظ وأمثال كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم صحف أهل صحف إبراهيم وزبور داود في حديث . أبي ذر