( ومن محمد صلى الله عليه وسلم ولو بعد التبديل فله حكم الدين الذي انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره ) كحل ذبيحته ومناكحته إذا تهود أو تنصر . انتقل إلى أحد الأديان الثلاثة من غير أهلها بأن تهود أو تنصر أو تمجس قبل بعثة نبينا
( وكذا ) من ; لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها منهم من غير سؤال ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه ولو وقع لنقل . تهود أو تنصر أو تمجس ( بعد بعثته صلى الله عليه وسلم )
( وكذا من ) كمن ولد بين مجوسي ووثنية ( إذا اختار دين من يقبل منه الجزية ) فتقبل منه لعموم النص فيهم ولأنه اختار أفضل الدينين ، وأقلهما كفرا ( ويأتي إذا انتقل أحد أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه ) في الباب مفصلا " تتمة " في تسمية ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما اليهود بذلك أقوال إما لأنهم هادوا عن عبادة العجل أي : تابوا أو لأنهم مالوا عن دين الإسلام أو ; لأنهم يتهودون عند قراءة التوراة أي : يتحركون أو لنسبتهم إلى يهود بن يعقوب بالمعجمة ثم عرب بالمهملة والنصارى واحدهم نصراني والأنثى نصرانية نسبة إلى قرية بالشام يقال لها نصران وناصرة .