الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويمنعون من تعلية بنيان ، لا ) من ( مساواته على بنيان جار مسلم ولو كان بنيان المسلم في غاية القصر ، أو رضي ) المسلم ; لأنه حق لله تعالى زاد ابن الزاغوني : يدوم على مداومة الأوقات ورضاه يسقط حق من يأتي بعده .

                                                                                                                      ( وإن لم يلاصق ) بنيانه بنيان مسلم ( بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد ) ; لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، ولأن فيه ترفعا على المسلمين فمنعوا منه كالتصدير في المجالس ( حتى ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي ) ; لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم قاله الشيخ تقي الدين ( ويجب هدمه ، أي : العالي إن أمكن هدمه بمفرده ، واقتصر عليه ) أي : على هدم العالي لزوال المفسدة به .

                                                                                                                      وأما المساواة فلا يمنعون منها كما تقدم ; لأنها لا تفضي إلى علو الكفر ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا ( ويضمن ما تلف به ) أي العالي ( قبله ) أي : قبل هدمه ، لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع فيها ( وإن ملكوه عاليا من مسلم ) لم ينقض سواء كان بشراء أو غيره لأنهم ملكوها بهذه الصفة ولم يعملوا شيئا وإن كانت ملكت من كافر وجب نقضها ( أو بنى المسلم ) إلى جانب دار الذمي ( أو ملك ) المسلم ( دارا إلى جانب دار الذمي دونها لم تنقض ) ; لأنه لم يعملها بل ملكها كذلك ( لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت ) ظلما أو بحق ; لأنه بعد انهدامها كأن لم توجد ( فإن تشعث العالي ) الذي لا يجب هدمه ولم ينهدم ( فله رمه وإصلاحه ) ; لأنه استدامة لا إنشاء تعلية .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية