( وليس لهم دخوله ) أي الحجاز    ( إلا بإذن الإمام )  كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام فكذلك أهل الذمة  لا يدخلون أرض الحجاز  إلا بإذنه . 
( وفي المستوعب : وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب     ) كما تقدم في الخبر ( وحد الجزيرة على ما ذكره )  الأصمعي   وأبو عبيد القاسم بن سلام  من عدن  إلى ريف العراق  والريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف . 
قاله في الحاشية ( طولا ومن تهامة  إلى ما وراءها إلى أطراف الشام    ) عرضا قال  الخليل  إنما قيل لها جزيرة ; لأن بحر الحبشة  وبحر فارس والفرات أحاطت بها ، ونسبت إلى العرب  لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها ( فإن دخلوا الحجاز  لتجارة ) أو غيرها ( لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام )    ; لأن  عمر  أذن لمن دخل تاجرا في إقامة ثلاثة أيام " فدل على المنع في الزائد ( وله أن يقيم مثل ذلك ) أي : ثلاثة أيام فما دون ( في موضع آخر ) من أرض الحجاز    . 
( وكذا ) له أن يقيم ثلاثة فما دون ( في ) موضع ( ثالث ، و ) موضع ( رابع ) وهكذا ( فإن أقام أكثر منها في موضع واحد ) من الحجاز    ( عزر إن لم يكن له عذر فإن كان فيهم ) أي : في أهل الذمة  الداخلين أرض الحجاز  لتجارة ( من له دين )  حال ( أجبر غريمه على وفائه ) ليخرج ( فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه ) ; لأن العذر من غيرهم وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم ، وسواء كان التعذر لمطل أو تغيب أو غيرهما . 
( وإن كان ) الدين ( مؤجلا لم يمكن ) من الإقامة حتى يحل لئلا يتخذ ذريعة للإقامة ( ويوكل ) من يستوفيه له إذا حل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					