الحجاز ( إلا بإذن الإمام ) كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام فكذلك ( وليس لهم دخوله ) أي أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه .
( وفي المستوعب : وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب ) كما تقدم في الخبر ( وحد الجزيرة على ما ذكره ) الأصمعي من وأبو عبيد القاسم بن سلام عدن إلى ريف العراق والريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف .
قاله في الحاشية ( طولا ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام ) عرضا قال إنما قيل لها جزيرة ; لأن بحر الخليل الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها ، ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها ( فإن الحجاز لتجارة ) أو غيرها ( لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام ) ; لأن دخلوا أذن لمن دخل تاجرا في إقامة ثلاثة أيام " فدل على المنع في الزائد ( وله أن يقيم مثل ذلك ) أي : ثلاثة أيام فما دون ( في موضع آخر ) من أرض عمر الحجاز .
( وكذا ) له أن يقيم ثلاثة فما دون ( في ) موضع ( ثالث ، و ) موضع ( رابع ) وهكذا ( فإن أقام أكثر منها في موضع واحد ) من الحجاز ( عزر إن لم يكن له عذر فإن أهل الذمة الداخلين أرض الحجاز لتجارة ( من له دين ) حال ( أجبر غريمه على وفائه ) ليخرج ( فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه ) ; لأن العذر من غيرهم وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم ، وسواء كان التعذر لمطل أو تغيب أو غيرهما . كان فيهم ) أي : في
( وإن كان ) الدين ( مؤجلا لم يمكن ) من الإقامة حتى يحل لئلا يتخذ ذريعة للإقامة ( ويوكل ) من يستوفيه له إذا حل .