( ويؤخذ ) نصف العشر من الذمي والعشر من الحربي ( من كل عام مرة )  نص عليه لما روي " أن نصرانيا جاء إلى  عمر  فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين قال ومن أنت قال : أنا الشيخ النصراني فقال  عمر :  وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة رواه  أحمد  ولأن الجزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة فكذا هنا وذكر  الموفق   [ ص: 139 ] أن للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حجة لتكون وثيقة لهم ، وحجة على من يمرون عليه ولا يعشرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول فيأخذ من الزيادة  لأنها لم تعشر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					