نص عليه لما روي " أن نصرانيا جاء إلى ( ويؤخذ ) نصف العشر من الذمي والعشر من الحربي ( من كل عام مرة ) فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين قال ومن أنت قال : أنا الشيخ النصراني فقال عمر وأنا الشيخ الحنيف ثم كتب إلى عامله أن لا يعشر في السنة إلا مرة رواه عمر : ولأن الجزية والزكاة إنما يؤخذان في السنة مرة فكذا هنا وذكر أحمد [ ص: 139 ] أن للإمام تركه إذا رأى المصلحة فيه ومتى أخذ ذلك كتب لهم به حجة لتكون وثيقة لهم ، وحجة على من يمرون عليه الموفق لأنها لم تعشر . ولا يعشرهم ثانية إلا من معه أكثر من المال الأول فيأخذ من الزيادة