( وإن أهل الذمة ( مع بعض ) ولو زوجة مع زوجها ( أو ) تحاكم إلينا ( مستأمنان أو استعدى بعضهم على بعض خير ) الحاكم ( بين الحكم وتركه ) قال تعالى { تحاكم بعضهم ) أي : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } ( فيحكم ) لأحدهما على الآخر إن شاء ( ويعدى بطلب أحدهما ) إحضار الآخر إن شاء لما تقدم لعدم التزامهما حكمنا ، بخلاف الذميين ( وفي المستأمنين باتفاقهما ) فإن أبى أحدهما لم يحكم لقوله تعالى { ( ولا يحكم إلا بحكم الإسلام ) وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط } ذلك ( لا شريعتنا ) لإقرارنا لهم بالجزية فلا يلزمهم قضاء الصلوات ولا الزكاة ولا الحج ولا غير ذلك من شرائع الإسلام وإن كانوا يعاقبون على سائر الفروع كالتوحيد . ( ويلزمهم حكمنا ) إن حكم به عليهم لالتزامهم بالعقد
( وإن نصا ) لظاهر الآية . لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعو ) هم ( إلى حكمنا