( و ) يصح ( مرتد ) ولو لم تقبل توبته ، ; لأنه مملوك ينتفع به وخشية هلاكه لا تمنع بيعه كالمريض . بيع قن
( و ) يصح بيع قن ( جان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها ) سواء ( أوجبت ) الجناية ( القصاص أو لا ) ; لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده فلم يمنع بيعه كالدين ( ولجاهل ) بالردة أو الجناية حال الشراء ( الخيار ) بين الرد والأرش كالعيب ( ويأتي آخر خيار العيب ) .