الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يصح بيع قن ( مرتد ) ولو لم تقبل توبته ، ; لأنه مملوك ينتفع به وخشية هلاكه لا تمنع بيعه كالمريض .

                                                                                                                      ( و ) يصح بيع قن ( جان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها ) سواء ( أوجبت ) الجناية ( القصاص أو لا ) ; لأن الجناية حق ثبت بغير رضا سيده فلم يمنع بيعه كالدين ( ولجاهل ) بالردة أو الجناية حال الشراء ( الخيار ) بين الرد والأرش كالعيب ( ويأتي آخر خيار العيب ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية