( إلا بشرطين ، أحدهما : دخول وقت ما يتيمم له ، نصا ) لحديث فلا يصح ) التيمم ( لفرض ولا لنفل معين ، كسنة راتبة ونحوها ) كوتر ( قبل وقتهما أبي أمامة مرفوعا قال : { } رواه جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا ، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره والوضوء إنما جاز قبل الوقت ، لكونه رافعا للحدث بخلاف التيمم ، فإنه طهارة ضرورة فلم يجز قبل الوقت ، كطهارة المستحاضة . أحمد
( ولا ) يصح ; لأنه ليس وقتا له وعلم منه أنه يصح التيمم لركعتي فجر بعده ، ولركعتي طواف كل وقت لإباحتهما إذن ( ويصح ) التيمم ( لنفل في وقت نهي عنه ) إذا ذكرها وأراد فعلها ) لصحة فعلها كل وقت لا قبله . التيمم ( لفائتة
( و ) يصح عند وجوده ) إن لم يكن وقت نهي ، وإلا فإذا خرج . التيمم ( لكسوف
( و ) يصح إذا اجتمعوا ) لصلاته التيمم ( لاستسقاء أي : تم تغسيله ، كما في المبدع ( أو يمم لعذر ) ويعايى بها ، فيقال : شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره ؟ ( ( و ) لصلاة [ ص: 162 ] ( جنازة إذا غسل الميت ) ، ولعيد إذا دخل وقته ، كالمفروضة . ولمنذورة ) مطلقة ( كل وقت ) فإن كانت منذورة بمعين اعتبر دخوله
( و ) يصح عند جواز فعله ) ; لأن ذلك وقته . التيمم ( لنفل