( ولا ) يصح أي زبل بكسر السين وفتحها ويقال : سرقين ( نجس ) بخلاف الطاهر منه كروث الحمام وبهيمة الأنعام . بيع ( سرجين )
( و ) لا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم { بيع ( أدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها ) } ( ولا يحل الانتفاع بها ) أي : بالأدهان النجسة العين ( باستصباح ولا غيره ) لحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه { جابر } متفق عليه . قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ، وتستصبح بها الناس فقال : لا بل هو حرام
( ولا ) يصح من كل ما لا ينتفع به لو كسر ; لأنه لا يمكن تسليمه مفردا إلا بإتلافه ، وإخراجه عن المالية ، بخلاف بيع جزء منه مشاعا ( ولا ) يصح ( بيع أدهان متنجسة ) كزيت لاقى نجاسة . ( بيع ) نحو ( نصف معين من إناء وسيف ونحوهما )
( ولو ) بيع ( لكافر ) يعلم حاله ( لحديث { } ) رواه الشيخان مختصرا ( ويجوز الاستصباح بها ) أي : بالأدهان المتنجسة ( في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته ) ; لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضر واستعمالها على وجه لا تتعدى بأن تجعل في إبريق ويصب منه في المصباح ولا يمس ، أو يدع على أس الجرة التي فيها الدهن سراجا مثقوبا ويطينه على رأس إناء الدهن وكلما نقص دهن السراج صب فيه ماء بحيث يرفع الدهن فيملأ السراج وما أشبه ذلك . إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه
وهذا القيد قاله جماعة ونقله طائفة عن قال في الإنصاف : الذي يظهر أن هذا ليس شرطا في جواز الاستصباح وعلم من قوله : في غير مسجد أنه لا يجوز الاستصباح بها فيه مطلقا . الإمام
( و ) يجوز ( أن تدفع ) الأدهان المتنجسة ( إلى كافر في فكاك مسلم ويعلم بنجاستها ; لأنه ليس بيعا حقيقة ) بل افتداء ( وإن اجتمع من دخانه ) أي : الدهن المتنجس ( شيء فهو نجس ) كغبارها وبخارها وتقدم ( عفي عن يسيره ) وهو ما لا تظهر صفته للمشقة وتقدم . ( فإن علق ) دخان النجاسة ( بشيء ) طاهر